الخميس، 15 أغسطس 2013

لماذا الاخوان يا امريكان؟


بداء واضح للجميع ان ماحدث في ثورات الربيع العربي عاد ليصبح وبالاً على العرب والمسلمين ونتائجه الدماء في كل مكان ابنداءاً من تونس وصولاً الى سوريا لكن ماسنتحدث عنه هو مصر.
 ولماذا تدافع امريكا بكل مالديها من قوة عن الاخوان المسلمين هناك وهم الذين كانوا يكفرون السادات من اجل معاهدة كامب ديفيد التي رعتها امريكا ولا يؤمنون بالحوار مع الكافر ويقدمون الجهاد على المفاوضات وبدى ذلك جلياً حتى في اخر ايامهم في الحكم.
مايحدث ببساطة هو مخطط لتدمير واضعاف كل الدول المحيطة باسرائيل ليسهل بناء دولة اسرائيل بين النهرين (الفرات الى النيل) فلبنان منهاره وتبعتها سوريا بسبب الحرب الاهلية وتدمير ثاني اقوى جيش عربي على يد ابناء وطنه ولم يبقى متماسكاً الا مصر اما العراق فهو متهالك بسبب الحرب الطائفية التي اشعلتها امريكا بعد الاحتلال
وبالعودة الى مصر نجد ان وصول الاخوان للسلطة هو تنفيذ للمخطط الصهيوني الذي كان يتوقع منه تمكين الاخوان في حكم مصر وبعد السيطرة على مفاصل الدوله يتم إضعاف الجيش وتفتيته(وهذا الهدف من تمكين الاخون وهو اضعاف الجيش) وهذا ما بداء فيه مرسي بامتياز (ملاحظة: الجيش المصري احد اقوى الجيوش المستقلة في العالم) وبعدها تسلم مصر لأسرائيل اما بحرب غبيه مثل ما حدث في ٦٧ او يتم اتهام الاخوان (النظام الحاكم) بتنفيذ عمليات (ارهابية) مثل فعلوا في افغانستان (والتي يعترف الامريكان انهم من صنع القاعدة فيها) فتقوم امريكا بتحالف دولي بتدمير مايتبقى في مصر من قوه .
اما وقد فشل التكتيك الاول فسيتم اتباع الخطة البديلة (في نوع من التخطيط يجيده الامريكان اسمه التخطيط بالسيناريو) وتقوم تلك الخطة على استنزاف الجيش وجر مصر لحرب اهلية يقودها الاخوان وتمويلها المالي والاعلامي من امريكا وقطر مما ينتج عنه تدمير مصر واضعاف الجيش ودخول الدولة لدوامة لن تخرج منها الا بعد عشرات السنين نظراً لتعقيدة مكونات الشعب المصر وهذا سبب الدفاع الغير مبرر من امريكا عن جماعه جهادية خرج من بطنها منظمات تصنفها الدول الغربية على انها جماعات ارهابية مثل التبليغ والقاعدة واشباهها
وبعد ما سبق فان الدور الان على الشعب المصري (بجميع مكوناته واولهم الاخوان) هذا الشعب الذي علم الانسانية معنى الوطنية وخب تراب الوطن ياتي دوره الان لافشال المخططات الصهيونية والعودة الى العقل وعدم الانسياق خلف من يريدون به القتل والتدمير 
 والتفرقه .
حفظ الله مصر وشعبها وادامها عزاً للاسلام والمسلمين

كتبه
ياسر الذهيبي

الأحد، 14 يوليو 2013

بحث عن حكم الردة


 تعريف الردة:

الردة في اللغة: الارتداد الرجوع ومنه المرتد والردة.[1]

اصطلاحاً: المرتد هو الراجع عن دين الإسلام إلى الكفر.[2]

ممن تصح الردة:

الشافعية: (أما من تصح ردته فكل بالغ عاقل مختار أما الصبي فلا تصح ردته ولا مميزا كما لا ردة لمجنون... ومن ارتد ثم جنّ فلا يقتل في جنونه أما السكران فتصح ردته وهو المتعدّي بسكره... وأما المكره على الكفر... فلا يحكم بردته)[3].

المالكية: (الردة كفر المسلم المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين مختاراً ويكون بأحد أمور ثلاثة بصريح من القول... أو لفظ... أو فعل يتضمنه أن يقتضي الكفر ويستلزمه استلزاماً بيّناً)[4].

الحنابلة: ( من كفر نطقاً أو اعتقاداً أو شكاً ولو كان مميزاً فتصح ردّته كإسلامه ويأتي طوعاً ولو كان هازلاً بعد إسلامه ولو كان إسلامه كرهاً بحق...)[5].

 v    القائلون بوجوب قتل المرتدين:

اتفق المذاهب الأربعة على أن عقوبة المرتد القتل ولكن اختلفوا في تفصيلات معيّنة.

استتابة المرتد:

قال الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب استتابته قبل قتله.

فقد جاء عند الشافعية: (تجب استتابة المرتد أو المرتدة قبل قتلهما لأنهما كانا محترمين بالإسلام فربما عرضت لهما شبهة فيسعى في إزالتها) [6].

وعند المالكية: (وأستتيب المرتد وجوباً ولو عبداً أو امرأة ثلاثة أيام بلياليها من يوم الثبوت لا من يوم الكفر... بلا جوع وعطش بل يطعم ويسقى من ماله... وبلا معاقبة بضرب وإن لم يتب... فإن تاب ترك وإلا يتب قتل بالسيف ولا يترك بجزية ولا يسترق...)[7].

وعند الحنابلة: (فمن ارتد عن الإسلام مكلفاً مختاراً ولو أنثى واستتيب ثلاثة أيام وجوباً... وينبغي أن يضيّق عليه مدة الاستتابة ويحبس... وينبغي أن تكرر دعايته لعله يراجع دينه، فإن تاب لم يعزّر ولو بعد مدّة الاستتابة لأن فيه تنفير عن الإسلام وإن أصر على ردّته قتل بالسيف ولا يحرق بالنار)[8]

أما عند الحنفية وقول عند الشافعية فانه تستحب استتابته ولا تجب.

فقد جاء عند الحنفية: (وإذا ارتد المسلم والعياذ بالله عن الإسلام يحبس ويعرض عليه الإسلام وتكشف شبهته فإن أسلم وإلا قتل أما حبسه وعرض الإسلام عليه فليس واجب لأنه بلغته الدعوة والكافر إذا بلغته الدعوة لا يجب أن تعاد عليه فهذا أولى لكن يستحب ذلك).[9]

(وقيل إن طلب التأجيل أجّل ثلاثة أيام وإلا قتل للحال لأنه متعنّت)[10].

وقول عند الشافعية: (تستحب استتابته كالكافر الأصلي)[11].

عقوبة المرأة المرتدة:

لم يفرق الجمهور بين عقوبة المرتد والمرتدة.

ولكن خالف الحنفية بقولهم: (ولا تقتل المرتدة بل تحبس حتى تسلم وتضرب في كل يوم ثلاثة ايام مبالغة في الحمل على الإسلام)[12]

ومن المعاصرين القائلين بان عقوبة المرتد القتل :

الدكتور عبد الكريم زيدان : (والراجح في عقوبة المرتدة أنها كالمرتد في عقوبة ردته فيجب عليها القتل كما يجب عليه القتل، فلا تحبس كما قال الحنفية حتى تسلم إذ لا دليل على هذا القول، كما لا تسترق لأن المرأة ساوت الرجل في عقوبة جرائم الحدود فتساويه في عقوبة الردّة، ولأن الاسترقاق إنما ورد في استرقاق الحربيات في حالة قتال المسلمين لدار الحرب. [13]

الشيخ محمد صالح المنجد: (إذا ارتد مسلمٌ ، وكان مستوفياً لشروط الردة – بحيث كان عاقلاً بالغاً مختاراً -  أُهدر دمه ، ويقتله الإمام – حاكم المسلمين – أو نائبه – كالقاضي – ولا يُغسَّلولا يُصلى عليه ولا يُدفن مع المسلمين).[14]


القائلون بعدم قتل المرتدين:

قال القرضاوي:

ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد، فقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك:
روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: "أن أنسًا عاد من" تستر" فقدم على عمر، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل، الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قتلوا بالمعركة، فاسترجع عمر(أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن" (رواه عبد الرزاق في المصنف: 165/10، 166، الأثر (18696)، والبيهقي في السنن: 207/8، وسعيد بن منصور ص3 رقم (2573)، ابن حزم في المحلى: 221/11، مطبعة الإمام.
ومعنى هذا الأثر: أن عمر لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنها يمكن أن تسقط أو (((تؤجل))))، إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها، والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤلاء المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم، ((اذا هناك استثنائات وليس الاسقاط او التأجيل على الاطلاق))

ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: " لا تقطع الأيدي في الغزو "، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو.



وهناك احتمال آخر: وهو أن يكون رأي" عمر" أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: " من بدل دينه فاقتلوه" قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال، فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته

((حجة ضعيفة)) وماينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى امور التشريع لايوجد فيها اجتهاد او احتمال وانما هو واضحه
أدلة القائلين بقتل المرتد:

(1)  قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدّل دينه فاقتلوه"[15]. (أخرجه البخاري حديث 6922، باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهما)

(2)  وقال صلى الله عليه وسلم: "لا يحلّ دم امرءِ مسلم يشهد أن لا اله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة" (البخاري حديث 6878، باب إذا قتل بحجر أو بعصا) .[16]

(3)  ما روي عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه قدم عليه رجل من جيش المسلمين فقال هل عندكم من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بالله بعد إسلامه. فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: ماذا فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، فقال سيدنا عمر رضي الله عنه: هلاّ طيّنتم عليه بيتاً ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعلّه يتوب ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. وهكذا روي عن سيدنا علي كرّم الله وجهه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثاً.[17] أنظر البيهقي في الكبرى

(4)  روى الدارقطني أن امرأة يقال لها مروان ارتدت فأمر عليه السلام أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت. (أخرجه الدارقطني والبيهقي، وإسناده ضعيف تحقيق د. عبد المعطي أمين قلعجي كتاب التحقيق في مسائل الخلاف، أبي الفرج ابن الجوزي)

(5)  روى الإمام مالك في الموطأ عن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد القادر عن أبيه أنه قدم على عمر رجل من قبل أبي موسى فقال له عمر: هل كان من مغربة خبر؟ قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. فقال: ماذا فعلتم به؟ قال: قرّبناه فضربنا عنقه، قال عمر: فهلاّ حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً وأسقيتموه لعله يتوب أو يراجع الله؟ اللهم إني لم أحضر ولم آمر ولم أرض إذ بلغني. ولو لم تجب الاستتابة لما برئ من فعلهم.


أدلة القائلين بعدم وجوب قتل المرتد:

(1)  ما رواه عبد الرزاق والبيهقي من " أنَّ أنساً عاد من تستر فقدم على عمر فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام ولحقوا بالمشركين، قتلوا في المعركة. فاسترجع عمر. قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنتُ أعرضُ عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن". وهو قول النخعي والثوري.


الحديث الذي سبق الرد عليه في حجة القرضاوي

(2)  الدليل الثاني: ما ذهب إليه الجمهور من أن علة القتال في الجهاد هي الحرابة، فتكون علة قتل المرتد هي الحرابة، وهذا لا يكون في المرتد الذي يُسرُّ ردته، لكنه يصح في المرتد الذي يجهر بردته ويدعو إليها. ووجه اعتبار إعلانه بردته ودعوته إليها محاربة للإسلام، لأنه يحارب الإسلام بلسانه وبقلمه وهي محاربة أنكى من الحرب باليد، فالمستعلن بردته عن الإسلام، داخل المجتمع الإسلامي، خارج على جماعة المسلمين بكل مقوماتها الدينية والوطنية والسياسية، صرح بذلك أو لم يصرح، لذا فقد صار عميلاً للقوى الاستعمارية التي تتربص بالمسلمين وبلادهم الشر.


اذاً معلن الردة يقتل حتى عند القائلين بعدم القتل


الخلاصة:

ذهب الجمهور من المذاهب الأربعة والدكتور عبد الكريم زيدان والشيخ محمد صالح المنجد إلى أن عقوبة المرتد القتل، ولكن الحنفية استثنوا المرأة فقالوا لا تقتل بل تحبس وتجبر على الإسلام.

قال الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب استتابة المرتد قبل القتل، اما الحنفية وقول عند الشافعية فقالوا باستحباب ذلك لا الوجوب.


اذا لم يقل احد من الاولين بعدم وجوب قتل المرتد ولم يقل به احد من الاخرين الا القرضاوي ومن تبعه فقط





[1] مختار الصحاح، الرازي، دراسة وتقديم الدكتور عبد الفتاح البركاوي، دار المنار.

[2] المغني، ابن قدامة، ص72، ج10، ط1، 1404هـ- 1984م، دار الفكر- بيروت.

[3] المجموع، النووي، ج 20، ص 373، ط 1 دار الفكر بيروا 1417هـ/ 1996م.

[4] حاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج 6، ص 281، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت، 1417هـ/ 1996م.

[5] مطالب أولي النهى، الرحيباني، ج 9، ص 69، ط 3، 1421هـ/ 2000م.

  أنظر منتهى الإرادات، تقي الدين الفتوحي، ج 5، ص 168، ط 1 مؤسسة الرسالة بيروت، 1419هـ/ 1999م.

[6] مغني المحتاج، شمس الدين الشربيني، ج 5، ص 436، ط 1 دار الكتب العلمية بيروت 1415هـ/ 1994م.

  المجموع، النووي، ج 20، ص 373.

[7] حاشية الدسوقي، ج 6، ص 286.

   أنظر مواهب الجليل، أبي عبد الله الحطّاب، ج 8، ص 373، ط 1، دار الكتب العلمية بيروت، 1416هـ/ 1996م.

[8] مطالب أولي النهى،  ج 9، ص 82.

  أنظر منتهى الإرادات، ج 5، ص 170.

[9] الإختيار، عبد الله الموصلي، ج4، ص 145-146، ط 2 دار المعرفة بيروت، 1395هـ/ 1975م

أنظر بدائع الصنائع، الكاساني، ج 9، ص 530-531، ط 1 دار الكتب العلمية بيروت، 1418هـ/ 1997م.

الفتاوى الهندية، جماعة من علماء الهند، ص276-277، ج2، ط 1 ، 1421هـ 2000م، دار الكتب العلمية- بيروت.

[10] الإختيار، ج4، ص 145-146.

أنظر بدائع الصنائع، ج 9، ص 530-531.

الفتاوى الهندية، ج 2، ص277.

[11] مغني المحتاج، ج5، ص 436.

  المجموع، ج20، ص 373.

[12] الفتاوى الهندية، ج2، ص277، ج2.

[13] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم، دكتور عبد الكريم زيدان، ج 5، ص 318، ط 2 1420 هـ/2000 م، مؤسسة الرسالة بيروت.

[14] موقع الإسلام سؤال وجواب.

[15] مغني المحتاج، ج5، ص 436.

البناية في شرح الهداية، العيني، ج6، ص 699، ط2 دار الفكر بيروت، 1411هـ/ 1990م.

الإختيار، ج4 ، ص 146.

مطالب إولي النهى، ج9 ، ص 82.

   منتهى الإرادات، ج5 ، ص 170.

[16] الإختيار، ج4 ، ص 146.

  بدائع الصنائع،ج9 ، ص 531.

[17] بدائع الصنائع، ج9، ص 531.

 [18]المغني، ج10، ص 73.

[19] موقع الإسلام سؤال وجواب

 


البحث منقول

اقوال العلماء في حكم الردة



الدليل على قتل المرتد عن الإسلام
ابن باز رحمه الله
سمعت في أحد البرامج الإذاعية، في مقابلة مع أحد الأشخاص، بأنه لا يوجد أي دليل في القرآن الكريم أو حديث شريف أو فتوى دينية، بإجازة قتل المرتد عن الإسلام. أرجو إفادتي عن صحة هذا؟

قد دل القرآن الكريم والسنة المطهرة على قتل المرتد إذا لم يتب في قوله سبحانه: فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[1]، فدلت هذه الآية الكريمة على أن من لم يتب لا يخلى سبيله.
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[2]، وفي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أنه قال لمرتد رآه عند أبي موسى الأشعري في اليمن: (لا أنزل –يعني من دابته– حتى يقتل؛ قضاء الله ورسوله)[3]، والأدلة في هذا كثيرة، وقد أوضحها أهل العلم في باب حكم المرتد في جميع المذاهب الأربعة، فمن أحب أن يعلمها فليراجع الباب المذكور.
فمن أنكر ذلك فهو جاهل أو ضال، لا يجوز الالتفات إلى قوله، بل يجب أن ينصح ويعلم، لعله يهتدي. والله ولي التوفيق.

[1] سورة التوبة، الآية 5.
[2] رواه البخاري في (الجهاد والسير) برقم: 2794 واللفظ له، والترمذي في (الحدود) برقم: 1378.
[3] رواه البخاري في (المغازي) برقم: 3996، والنسائي في كتاب (تحريم الدم) برقم: 3998.
من أسئلة (المجلة العربية) في 3/6/1416هـ، ونشر في هذا المجموع ج9 ص303مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثاني والعشرون.


    مكتبة الفتاوى : فتاوى نور على الدرب (نصية) : التوحيد والعقيدة 
ابن عثيمين رحمه الله
السؤال: سؤاله الأخير يقول هل الكافر تنطبق عليه نفس أحكام التشريع الإسلامي من حيث المعاملات وأقصد المرتد بنفس الحالة التي تحدثت عنها سابقا ترك الصلاة وسب الدين أم أنه يعاد أولا إلى الطريق المستقيم حتى يخضع كيانه لتشريعه السامي؟
      الجواب


الشيخ: المرتد ليس كالكافر الأصلي ولا يعامل معاملة الكافر الأصلي بل هو أشد منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه فالمرتد بأي نوع من أنواع الردة لا يعامل كما يعامل الكافر الأصلي بل أنه يلزم بالرجوع إلى الإسلام فإن أسلم فذاك وإن لم يسلم فإنه يقتل كفرا ولا يدفن مع المسلمين ولا يصلى عليه وعلى هذا فنقول إن هذا المرتد لا يمكن أن يعيش بل أنه إما أن يعيش مسلما وإما أن يقتل.








 كلام الشيخ محمد المنجد:

(أن قتل المرتد حاصلٌ بأمر الله سبحانه حيث أمرنا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم  فقال : { وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } ، وقد أمرنا  رسول الله صلى الله عليهوعلى آله وسلم بقتل المرتد كما تقدم بقوله : " من بدل دينه فاقتلوه ".

وكيف للإنسان إذا اتبع الحق ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد الصحيح الذي أوجبه الله ، كيف نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت يشاء وينطق بعبارة الكفر التي تُخرج منه ،فيكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لا تحدث العقوبة الرادعة له ، كيف سيكون تأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين .

ألا ترى أن ذلك يجعل الدين الصحيح الواجب إتباعه كأنه محل أو دكان يدخل فيه الشخص متى شاء ويخرج متى شاء وربما يُشجع غيره على ترك الحق .

ثم هذا ليس شخصاً لم يعرف الحق ولم يمارس ويتعبد ، وإنما شخص عرف ومارس وأدى شعائر العبادة ، فليست العقوبة أكبر مما يستحق وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يُوضع إلا لشخص لم تعدلحياته فائدة لأنه عرف الحق واتبع الدين ، ثم تركه وتخلى عنه ، فأي نفس أسوأ من نفس هذا الشخص .

وكيف للإنسان إذا اتبع الحق ودخل فيه واعتنق هذا الدين الوحيد الصحيح الذي أوجبه الله ، كيف نجيز له أن يتركه بكل سهولة في أي وقت يشاء وينطق بعبارة الكفر التي تُخرج منه ،فيكفر بالله ورسوله وكتابه ودينه ثم لا تحدث العقوبة الرادعة له ، كيف سيكون تأثير ذلك عليه وعلى الداخلين الآخرين في الدين .

ألا ترى أن ذلك يجعل الدين الصحيح الواجب إتباعه كأنه محل أو دكان يدخل فيه الشخص متى شاء ويخرج متى شاء وربما يُشجع غيره على ترك الحق .

ثم هذا ليس شخصاً لم يعرف الحق ولم يمارس ويتعبد ، وإنما شخص عرف ومارس وأدى شعائر العبادة ، فليست العقوبة أكبر مما يستحق وإنما مثل هذا الحكم القوي لم يُوضع إلا لشخص لم تعدلحياته فائدة لأنه عرف الحق واتبع الدين ، ثم تركه وتخلى عنه ، فأي نفس أسوأ من نفس هذا الشخص .

وخلاصة الجواب أن الله الذي أنزل هذا الدين وفرضه هو الذي حكم بقتل من دخل فيه ثم تخلى عنه ، وليس هذا الحكم من أفكار المسلمين واقتراحاتهم واجتهاداتهم ، وما دام الأمر كذلكفلابد من إتباع حكم الله ما دمنا ارتضيناه رباً وإلهاً)هذا الدين وفرضه هو الذي حكم بقتل من دخل فيه ثم تخلى عنه ، وليس هذا الحكم من أفكار المسلمين واقتراحاتهم واجتهاداتهم ، وما دام الأمر كذلك فلابد من إتباع حكم الله ما دمناارتضيناه رباً وإلهاً)[19]      [19]